الخوارج وأتباع الرسل / محمد بتار ولد الطلبة

أربعاء, 04/07/2018 - 16:52

وصل إليَّ من بعض الإخوة -نقلا عن إحدى صفحات التواصل- هذا السؤال:

"الرسل جاؤوا بالرسالات في ظل شرائع وضعية كفرية تحكم أقوامهم وحاكمين لا يحكمون بما أمر الله فخرجوا عليهم بدعوتهم ونشروا رسالة ربهم وحكموا بشرعه.

من ناحية أخرى الخوارج خرجوا على ولي أمر شرعي يحكم بشرع الله.
السؤال: الذي يخرج على الحكام اللذين لا يحكمون بشرع الله اليوم وقوانينهم وضعية هو من أتباع الرسل أم من أتباع الخوارج؟"

والجواب أن هؤلاء من أتباع الخوارج حسب ما تثبته النصوص الشرعية الصحيحة والروايات التاريخية المتطابقة.
ففي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (5/131) والبداية والنهاية لابن كثير (7/316) أن عليا رضي الله عنه لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة،
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها، إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال، أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
فقال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسناد، ومن راية تحفون بها وترجعون إليها، فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي- وكان من رءوسهم- فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى، وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى، وعرضوها على شريح بن أبى أوفى العبسي فأبى وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، وكذا التي بعدها وبعدها الظالمون الفاسقون ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى، ونبذوا حكم الكتاب، وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين، فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه:اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره- وإن قتلتم فأى شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته؟ هـ

قال ابن كثير بعد سرد هذه الواقعة: قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوَّع خلقه كما أراد، وسبق في قدره العظيم.
وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هـ  فانظروا إلى انطباق الفكرة التي قامت عليها حركة الخوارج في القرن الأول مع الصورة المذكورة في السؤال.

وخلاصة أمر الخوارج سلفا وخلفا أنهم يرون أن ارتكاب الذنب مُخرج من الملة مبيح للدماء استنادا إلى قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وما أشبهها من الظواهر ، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من هذه الأمة.
والكفر المذكور في الآية لا يراد به إلا ما أريد بالفسق والظلم في الآيتين الأخريين وهو المعصية، ولا شك أن تعمُّد الحكم بغير ما أنزل الله ذنب معدود من الكبائر، لكنه ليس كفرا تستباح به الدماء ويوجب الخروج على السلطان.
وفي سبب نزول الآية التي استند إليها الخوارج أخرج مسلم في كتاب الحدود من صحيحه، برقم (1700)، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بيهودى محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: " هكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ ". قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم، فقال: "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ ". قال: لا، ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر فى أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم، إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه "، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله {إن أوتيتم هذا فخذوه} يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}
{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} في الكفار كلها. هـ
وفي تفسير ابن عطية \ المحرر الوجيز (2/ 196): واختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) فقالت جماعة: المراد اليهود بالكافرين والظالمين والفاسقين، وروي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق البراء بن عازب. وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله. ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان.هـ
وقال أيضا في الكلام على قوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) (2/ 94): والجهة الأخرى أن لفظ هذه الآية ليس بلفظ عموم، بل لفظ مشترك يقع كثيرا للخصوص، كقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ. وليس حُكًّام المؤمنين إذا حكموا بغير الحق في أمر بكفَرةٍ بوجه.هـ
وفي تفسير القرطبي: (6/ 190) عند قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) و (الظالمون) و (الفاسقون) نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء. وعلى هذا المُعْظَم. فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل: فيه إضمار، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن، وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا.
قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
وهذا يختلف، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر.هـ
وفي تفسير البغوي عند هذه الآية (3/ 61): قال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وقال عكرمة معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.
وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات، فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك، ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا هـ
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي (9/ 355): (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون) هذه الآيات في سورة المائدة نزلت في يهود خاصة قال في فتح الودود : يعني ليس معناه أن المسلم بالجور يصير كافرا انتهى
وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر بن عبد البر : (17/ 15) في الكلام على الحديث :( من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما) : ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) وقوله (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم) ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد .
وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وقوله (إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) وقوله (إن هم إلا يخرصون) وقوله (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) ونحو هذا.
والحجة عليهم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب لأن الشرك من تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
وقد وردت آيات في القرآن محكمات تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد
وليس في شيء من السنن المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب.
قيل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه يا أبا محمد هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا؟ قال :"معاذ الله! ولكنا نقول مؤمنين مذنبين" .
فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أوقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أوسنة هـ
وفي فتح الباري لابن رجب (1/ 140): وكان عمار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفروا، وقال: قولوا فسقوا. قولوا ظلموا. وهذا قول ابن مبارك وغيره من الأئمة. وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان: أحدهما: إيمان بالله، وهو الإقرار والتصديق به. والثاني: إيمان لله، وهو الطاعة والانقياد لأوامره.
فنقيض الإيمان الأول: الكفر، ونقيض الإيمان الثاني: الفسق؛ وقد يسمى كفرا؛ ولكن لا ينقل عن الملة.هـ
وفي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (10/ 56) وتاريخ الإسلام للذهبي 15/233: أُدخِل رجل من الخوارج على المأمون فقال له المأمون: ما حملك على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله عز وجل. قال: وما هي؟ قال: قوله: (وَمن لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) قال له المأمون: ألك علم بأنها مُنَزَّلة؟ قال: نعم. قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة. قَالَ: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. قَالَ: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين.هـ
وهذا غيض من فيض، وإذا تقرر به أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية لا تخرج عن الملة عند غير الخوارج والمعتزلة فإنها لا تبيح الخروج على السلطان لأنها ليست من الكفر البواح الذي حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم دواعي الخروج على السلطان؛ ففي الحديث الذي اتفق عليه البخاري والمسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) .
قال النووي في الكلام على هذا الحديث من شرحه لمسلم (12/ 229)
ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. هـ
ومثله للمازري في المعلم المعلم بفوائد مسلم (3/ 52)
وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الخوارج فيما أخرج مسلم في صحيحه، برقم 1848، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني)
وروى البيهقي في شعب الإيمان (9/ 475) عن عبد الله بن مسعود، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سيليكم أمراء يفسدون، وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر ".

وفي البيان والتحصيل لابن رشد (18/ 522) في الكلام على حديث قريب من هذا اللفظ ورد في العتبية عن الليث مرفوعا: المعنى في هذا كله بين، وفيه: أنه لا يجوز الخروج على الإمام وإن جار، لما يؤدي إليه ذلك مما هو أشد من جوره. هـ
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (8/ 368): وقال عياض في إكماله: أحاديث مسلم كلها حجة في منع الخروج على الأئمة الجورة وفي لزوم طاعتهم. وقال قبل ذلك: جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع السلطان بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق.
ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه.
زاد أبو حامد: وتضييق صدورهم. وقال أبو عمر في تمهيده في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة إلي ولأئمة المسلمين» قال: أوجب ما يكون هذا على من واكلهم وجالسهم وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك.
قال مالك: وذلك إذا رجا أن يسمع. قال أبو عمر: والدعاء لهم فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء ثم نقل بسنده: كان الأكابر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهون عن سب الأمراء.هـ
هكذا حز علماء السنة في مفصل هذا الأمر الدقيق من أصول الدين واضعين الأمور في مواضعها معملين قاعدة ارتكاب أخف الضررين.
وهذا ما سمح به وقتي وجهدي وما يسعه وقتُ واستعدادُ أغلب القراء في السؤال المذكور،
وحاصل ما لخصتُ فيه على وجه الاختصار من نصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء والمؤرخين أن الطائفة المذكورة في السؤال من أتباع الخوارج حذو النعل بالنعل، وشواهد ذلك من الواقع لا تقل شأنا عن تلك الأدلة النقلية.

والعلم عند الله تعالى.